الفيض الكاشاني

74

مفاتيح الشرائع

وهل هو على الفور أم التراخي ؟ قولان : ولعل الأول أقوى . ويسقط بالشرط والإيجاب ، لا بالتصرف إذا لم يخرج عن الملك ، أو يمنع مانع من رده كالاستيلاد في الأمة على المشهور ، وفروعه متكثرة ، وفي كثير منها اشكال ، لعدم النص والفتوى ، ولا يثبت به أرش بلا خلاف ، ومع ذلك فيحتمل سقوط الخيار للمغبون لو بذله الغابن التفاوت ، لزوال الضرر بذلك ، وهو الأصل في إثباته . 922 - مفتاح [ خيار الشرط ] وللمشروط له الخيار إذا لم يف الأخر بالشرط ، وقيل : بل ليس له ذلك الا مع تعذر تحصيل الشرط ولو بالرفع إلى الحاكم ، لوجوب الوفاء على صاحبه ، لعموم الأمر بالوفاء بالعقود والمؤمنون عند شروطهم . وجعل الشهيد اشتراط ما العقد كافيا في تحققه من غير احتياج إلى عقد آخر ، كشرط الوكالة في عقد الرهن ، تابعا له في اللزوم والجواز ، لأنه كجزء من الإيجاب والقبول ، بخلاف ما افتقر إلى عقد آخر ، كشرط رهن شيء على الثمن ، لأنه أمر منفصل عن العقد لم يوجد بعد ، وإنما علق عليه العقد ، والمعلق على الممكن ممكن ، وهو حسن . وفي فورية هذا الخيار وعدمها وجهان . 923 - مفتاح [ سائر الخيارات ] وللبائع الخيار إذا لم يقع التقابض ولا اشترطا تأخيره ومضى ثلاثة أيام